محمد باقر الوحيد البهبهاني
364
الحاشية على مدارك الأحكام
محمد بن عبد الجبار حجّة عندهم قطعا ، وهذا يشهد على ما سنذكر من تبادر الثوب من لفظ الحرير ، بل ظهر ذلك من المختلف في مسألة المكفوف صريحا « 1 » ، فلاحظ وتأمّل . قوله « 2 » : وهو ضعيف . ( 3 : 178 ) . ( 1 ) إلَّا أنّه يروي عن ابن أبي عمير ، ومثل هذه الرواية معتبرة عند علماء الرجال ، لما ذكر في ترجمته « 3 » . قوله « 4 » : ويدل عليه عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير . ( 3 : 179 ) . ( 2 ) لم نجد منها ما يدل على العموم المذكور ، [ بل إنّما ] « 5 » ورد النهي عن ثوب الحرير - كما مرّ في صحيحة إسماعيل بن سعد « 6 » - ولباسه إلَّا حالة الحرب من غير مدخلية كون الصلاة فيه ، مع تبادر الثوب من اللباس المطلق في ما ورد بلفظ اللباس ، مع دعم معلومية صحة السند ، نعم ورد خبر ضعيف بمضمون صحيحة إسماعيل بن سعد السابقة « 7 » . قوله : وروى محمد بن عبد الجبار في الصحيح أيضا . ( 3 : 179 ) .
--> « 1 » المختلف 2 : 104 . « 2 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 3 » انظر ص 367 . « 4 » هذه التعليقة واللتان بعدها ليست في « أ » و « و » . « 5 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . « 6 » الكافي 3 : 400 / 12 ، التهذيب 2 : 205 / 801 ، الاستبصار 1 : 385 / 1463 ، الوسائل 4 : 367 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1 . « 7 » انظر التهذيب 2 : 208 / 814 ، والوسائل 4 : 369 أبواب لباس المصلَّي ب 11 ح 7 .